لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم» رواه أبو داود وابن حبان في "صحيحه" (١)، وفي هذا الباب عدة أحاديث.
٩٠٢ - وقد تقدم (٢) قريبًا خلع النبي ﷺ النعل وهو في الصلاة لقذر كان فيه، وتقدم أيضًا في الطهارة.
[٣/٧٦] باب المواضع المنهي عن الصلاة فيها وما أذن فيه
٩٠٣ - عن جابر أن رسول الله ﷺ قال: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، وأيما رجل أدركته الصلاة فليصل حيثما أدركته» متفق عليه (٣)، وفي رواية لهما (٤) عنه: «جعلت لي الأرض طيبة طهورًا ومسجدًا» . (*)
٩٠٤ - وعن أبي ذر قال: «سألت رسول الله ﷺ أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام، قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى، قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون سنة، قلت: ثم أي؟ قال: حيثما أدركتك الصلاة فصل فكلها مسجد» متفق عليه (٥) .
٩٠٥ - وعن أبي سعيد أن النبي ﷺ قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» رواه الخمسة إلا النسائي، وقد اختلف في وصله وإرساله، وأخرجه
(١) أبو داود (١/١٧٦)، ابن حبان (٥/٥٦١) .
(٢) تقدم برقمي (٣٦، ٨٨٤) .
(٣) البخاري (١/١٢٨، ١٦٨)، أحمد (٣/٣٠٤)، وانظر حديث رقم (٥٠٤) .
(٤) مسلم (١/٣٧٠) .
(٥) البخاري (٣/١٢٣١،١٢٦٠)، مسلم (١/٣٧٠)، أحمد (٥/١٥٠، ١٥٧، ١٦٠، ١٦٦) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
قال المصنف: متفق عليه، ثم ذكر رواية لهما، ومسلم لم يخرج هذا الحديث إلا بهذه الرواية، وهذه الرواية ليست عند البخاري، وهي عند الدارمي (١/٣٢٢) . وقد ذكر نحو هذا الكلام الشوكاني في النيل (١/٦٢٦) .