وابن دقيق العيد، وقال أحمد: ما أحسنه من حديث، وفي لفظ للترمذي (١): «إن كان دمًا أحمر فدينار، وإن كان دمًا أصفر فنصف دينار» وفي رواية لأحمد (٢): «جعل في الحائض تُصاب دينارًا، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار» وكل ذلك عن النبي ﷺ.
[٢/١٦] باب لا تصلي الحائض ولا تصوم ولا تقضي إلا الصوم
٥٣٦ - عن أبي سعيد: «أن النبي ﷺ قال للنساء: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى، قال: فذاك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان دينها» مختصر من البخاري ومسلم (٣) .
٥٣٧ - وعن مُعَاذَةَ قالت: سألت عائشة فقلت: «ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يُصيبنا ذلك مع رسول الله ﷺ فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة» رواه الجماعة (٤) .
[٢/١٧] باب ما جاء في مواكلة الحائض
٥٣٨ - عن عائشة قالت: «كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي ﷺ فيضع
(١) الترمذي (١/٢٤٥) .
(٢) أحمد (١/٣٦٧) .
(٣) البخاري (١/١١٦)، مسلم (١/٨٦) .
(٤) البخاري (١/١٢٢)، مسلم (١/٢٦٥)، أبو داود (١/٦٨)، النسائي (٤/١٩١)، الترمذي (١/٢٣٤-٢٣٥)، ابن ماجه (١/٢٠٧)، أحمد (٦/١٤٣، ٢٣١) .