202

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Editorial

دار عالم الفوائد

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1427 AH

Géneros

moderno
[٢/١٢] باب ما جاء في الصفرة والكدرة
٥٢٣ - عن أم عطية قالت: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا» رواه أبو داود والبخاري (١)، ولم يذكر «بعد الطهر»، وأخرجها الحاكم (٢) وقال: على شرط الشيخين.
٥٢٤ - وعن عائشة: «أن رسول الله ﷺ قال في المرأة التي ترى ما يَرِيْبُها: إنما هو عرق أو قال عروق» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (٣) وحسنه المنذري.
قوله: «يريبها» أي: تشك فيه هل هو حيض أم لا. قوله: «عِرْق» بكسر العين وإسكان الراء.
[٢/١٣] باب ما جاء في المستحاضة تتوضأ وتغتسل لكل صلاة
٥٢٥ - أما الوضوء لكل صلاة فقد تقدم (٤) في أبواب الوضوء حديث عائشة وفيه: «وتوضئي لكل صلاة» أخرجه الترمذي وأبو داود وصححه ابن حبان.
٥٢٦ - وأخرج أحمد وابن ماجه (٥) من حديث عائشة قالت: «جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ﷺ فقالت: إني امرأة أُسْتحاض فلا أطهر أفَأدَعُ الصلاة؟ فقال: اجتنبي الصلاة أيام محيضك، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة، ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير» .

(١) أبو داود (١/٨٣)، البخاري (١/١٢٤) .
(٢) الحاكم (١/٢٨٢) .
(٣) أحمد (٦/٧١، ١٦٠، ٢١٥)، أبو داود (١/٧٨)، ابن ماجه (١/٢١٢) .
(٤) تقدم برقم (٣٦٩) .
(٥) أحمد (٦/٢٠٤)، ابن ماجه (١/٢٠٤) .

1 / 172