1406

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Editorial

دار عالم الفوائد

Edición

الأولى

Año de publicación

1427 AH

أبيه، فقلت: هل لأمي فيها حق؟ قال: نعم، وكانت ديته مائة من الإبل» رواه البخاري في "تاريخه" (١)، ويشهد لصحته حديث الضحاك وعمرو بن شعيب.
قوله: «أشيم» بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة بعدها ياء مفتوحة.
[٢٧/١٤] باب ما جاء أن الأنبياء لا يورثون
٤١٥٢ - عن أبي بكر الصديق عن النبي ﷺ قال: «لا نورث ما تركناه صدقة» .
٤١٥٣ - وعن عمر أنه قال لعثمان وعبد الرحمن بن عوف وعلي والعباس: «أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون أن رسول الله ﷺ قال: لا نورث ما تركناه صدقة؟ قالوا: نعم» .
٤١٥٤ - وعن عائشة «أن أزواج النبي ﷺ حين توفي أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن، فقالت عائشة: أليس قال النبي ﷺ: لا نورث ما تركناه صدقة» .
٤١٥٥ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يقتسم ورثتي دينارًا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة» متفق عليهن (٢)، وفي

(١) البخاري في التاريخ "الكبير" (٧/١٨٠)، البيهقي (٨/١٣٤) .
(٢) الحديث الأول عند البخاري (٣/١١٢٦، ١٣٦٠، ٤/١٤٨١، ١٥٤٩) (٢٩٢٦، ٣٥٠٨، ٣٨١٠، ٣٩٩٨)، ومسلم (٣/١٣٨٠) (١٧٥٩)، وأحمد (١/٤، ٦، ٩)، وأبي يعلى (١/٤٥) (٤٣)، وابن حبان (١٤/٥٧٣) (٦٦٠٧)، والحديث الثاني عند البخاري (٣/١١٢٦-١١٢٧، ٤/١٤٧٩-١٤٨٠، ٥/٢٠٤٨-٢٠٤٩) (٢٩٢٧، ٣٨٠٩، ٥٠٤٣)، ومسلم (٣/١٣٧٧-١٣٧٨) (١٧٥٧)، وأحمد (١/٦٠)، وأبي داود (٣/١٣٩) (٢٩٦٣)، والترمذي = = (٤/١٥٨) (١٦١٠)، وأبي يعلى (٢/١٥١) (٨٣٨)، والحديث الثالث عند البخاري (٦/٢٤٧٥) (٦٣٤٩)، ومسلم (٣/١٣٧٩) (١٧٥٨)، وأحمد (٦/٢٦٢)، وأبي داود (٣/١٤٤، ١٤٥) (٢٩٧٦، ٢٩٧٧)، والإمام مالك (٢/٩٩٣) (١٨٠٢)، وابن حبان (١٤/٥٨٠) (٦٦١١)، والحديث الرابع عند البخاري (٣/١٠٢٠، ١١٢٨، ٦/٢٤٧٥) (٢٦٢٤، ٢٩٢٩، ٦٣٤٨)، ومسلم (٣/١٣٨٢) (١٧٦٠)، وأحمد (٢/٣٧٦، ٤٦٤)، وابن حبان (١٤/٥٨٠) (٦٦١٠)، وأبي داود (٣/١٤٤) (٢٩٧٤)، والإمام مالك (٢/٩٩٣) (١٨٠٣) .

3 / 1377

Fath Ghaffar | Usul