1398

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Editorial

دار عالم الفوائد

Edición

الأولى

Año de publicación

1427 AH

طرف من حديث قد تقدم (١) في البيع، وسيأتي (٢) في العتق، وفي رواية للبخاري (٣): «الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة» .
٤١٣٣ - وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب» رواه الحاكم وصححه ابن حبان، وقد تقدم (٤) في كتاب البيع.
٤١٣٤ - وعن قتادة عن سلمى بنت حمزة: «أن مولاها مات وترك ابنته، فورث النبي ﷺ ابنته النصف، وورث يعلى النصف وكان ابن سلمى» رواه أحمد (٥)، قال في "مجمع الزوائد": رجال أحمد ثقات إلا أن قتادة لم يسمع من سلمى بنت حمزة، وأخرجه الطبراني (٦) بأسانيد رجال بعضها رجال الصحيح.
٤١٣٥ - وعن جابر بن زيد عن ابن عباس: «أن مولى الحمزة توفي وترك ابنته وابنة حمزة، فأعطى النبي ﷺ ابنته النصف، وابنة حمزة النصف» رواه الدارقطني (٧) واحتج أحمد بهذا الخبر في رواية أبي طالب وذهب إليه. وكذلك روي

(١) تقدم برقم (٣٦٣٢) .
(٢) سيأتي برقم (٤١٩٢) .
(٣) البخاري (٦/٢٤٨٣) (٦٣٧٩)، وهي عند ابن حبان (١٠/٩١) (٤٢٧١)، والنسائي في "الكبرى" (٤/٨٦)، أحمد (٦/١٨٦) .
(٤) تقدم برقم (٣٥٥٥) .
(٥) أحمد (٦/٤٠٥) .
(٦) الطبراني في "الكبير" (٢٤/٣٥٣-٣٥٧) .
(٧) الدارقطني (٤/٨٣) (٥١)، الطبراني في "الكبير" (٢٤/٣٥٣) .

3 / 1369