1396

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Editorial

دار عالم الفوائد

Edición

الأولى

Año de publicación

1427 AH

هذا عند أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من أبيه، انتهى. ورجاله ثقات، وعبد الله بن لهيعة قد حسن حديثه بعض الأئمة، وقال أحمد بن حنبل: من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه، انتهى. وقد تابعه على إخراج هذا الحديث غيره ذكره الترمذي، وأحاديث عمرو بن شعيب قد تقدم الكلام عليها مستوفى في باب الوضوء مرة ومرتين.
٤١٢٧ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ: «أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها» رواه أبو داود (١) وفي إسناده ابن لهيعة وفيه مقال وتقدم الكلام عليه في الحديث قبله.
٤١٢٨ - وعن واثلة بن الأسقع أن النبي ﷺ قال: «المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه الحاكم (٢) وقال الترمذي: حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث محمد بن حرب، وقال المنذري: وفي إسناده عمر بن روبية البغلي. قال البخاري: فيه نظر، وسئل عنه أبو حاتم الرازي فقال: صالح الحديث، قيل: تقوم به الحجة. قال: لا، ولكن صالح، قال الخطابي: هذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل.
قوله: «لا مساعاة» المساعاة الزنا بالإماء قال في "الدر النثير": ساعت الأمة أي

(١) أبو داود (٣/١٢٥) (٢٩٠٨) .
(٢) أبو داود (٣/١٢٥) (٢٩٠٦)، النسائي في "الكبرى" (٤/٧٨)، ابن ماجه (٢/٩١٦) (٢٧٤٢)، الترمذي (٤/٤٢٩) (٢١١٥)، الحاكم (٤/٣٧٨)، وهو عند الدارقطني (٤/٨٩)، والبيهقي (٦/٢٥٩)، وأحمد (٣/٤٩٠، ٤/١٠٦-١٠٧)، والطبراني في "الكبير" (٢٢/٧٣) .

3 / 1367