1373

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Editorial

دار عالم الفوائد

Edición

الأولى

Año de publicación

1427 AH

جعلت مالي كله في الفقراء والمساكين وابن السبيل» .
٤٠٧٨ - وعن أبي الدرداء عن النبي ﷺ قال: «إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم» رواه الدارقطني وأحمد (١) .
٤٠٧٩ - ورواه ابن ماجه والبيهقي والبزار (٢) من حديث أبي هريرة بلفظ: «إن الله تصدق عليكم عند موتكم بثلث أموالكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم» قال الحافظ في "بلوغ المرام": وكلها ضعيفة؛ لكن قد يقوى بعضها ببعض، انتهى. وأورده صاحب "البدر المنير" من طريق جماعة من الصحابة وقال: أسانيده كلها ضعيفة. قوله: «وغضوا» أي نقصوا ولو للتمني.
[٢٦/٤] باب ما جاء في تحريم الوصية للوارث
٤٠٨٠ - عن عمرو بن خارجة: «أن النبي ﷺ خطب على ناقته وأنا تحت جرانها وهي تقصع بجرتها وإن لعابها يسيل بين كتفي فسمعته يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» رواه الخمسة إلا أبا داود وصححه الترمذي (٣) .

(١) الدارقطني (٤/١٥٠)، الطبراني في "الكبير" (٢٠/٥٤) من حديث أبي الدرداء عن معاذ بن جبل، وهو عند أحمد (٦/٤٤٠)، البزار (٢/١٣٩) (١٣٨٢-كشف الأستار)، من طريق أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن أبي الدرداء به.
(٢) ابن ماجه (٢/٩٠٤) (٢٧٠٩)، البيهقي (٦/٢٦٩)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/٣٨٠) .
(٣) النسائي (٦/٢٤٧)، الترمذي (٤/٤٣٤) (٢١٢١)، ابن ماجه (٢/٩٠٥) (٢٧١٢)، = = أحمد (٤/١٨٦، ١٨٧، ٢٣٨)، وهو عند الدارمي (٢/٥١١) (٣٢٦٠)، وأبي يعلى (٣/٧٨) (١٥٠٨)، والبيهقي (٦/٢٦٤)، والطيالسي (١/١٥٤)، والطبراني في "الكبير" (١٧/٣٥) .

3 / 1344