1331

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Editorial

دار عالم الفوائد

Edición

الأولى

Año de publicación

1427 AH

قلت يا رسول الله أفلا آخذ سيفي فأجعله على عاتقي قال: شاركت القوم إذًا، قلت: فما تأمرني قال: تلزم بيتك قلت: فإن دخل على بيتي قال: إن خشيت أن ينهرك شعاع السيف فألق ثوبك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه» رواه أبو داود وابن ماجه وسكت عنه المنذري ورواه الحاكم في جهاد البغاة وقال على شرطهما (١) .
٣٩٥٥ - وعن أبي بكرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ستكون فتن القاعد فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي إليها الا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه قال: فقال: يا رسول الله ﷺ أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينج إن استطاع النجاة، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، قال فقال الرجل: يا رسول الله أرأيت لو أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه أو بسهم فقتلني، قال: يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار» رواه مسلم (٢) ولأبي داود (٣) نحوه إلى قوله: «فيدق على حده بحجر» ولم يذكر ما بعد ذلك.
٣٩٥٦ - ولأبي داود (٤) من حديث ابن مسعود وبعض حديث أبي بكرة وزاد: «قتلاها كلهم في النار» .

(١) أبو داود (٤/١٠١) (٤٢٦١)، ابن ماجه (٢/١٣٠٨) (٣٩٥٨)، الحاكم (٢/١٦٩)، وهو عند ابن حبان (١٥/٧٨)، وابن أبي شيبة (٧/٤٤٨)، وأحمد (٥/١٤٩، ١٦٣) .
(٢) مسلم (٤/٢٢١٢) (٢٨٨٧) .
(٣) أبو داود (٤/٩٩) (٤٢٥٦) .
(٤) أبو داود (٤/٩٩) (٤٢٥٨) .

3 / 1302