1287

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Editorial

دار عالم الفوائد

Edición

الأولى

Año de publicación

1427 AH

والبخاري (١): «دعا غلامًا منا فحجمه، فأعطاه أجرة صاعًا أو صاعين، وكلم مواليه أن يخفوا عنه من ضربته» .
٣٨٢٣ - وعن ابن عباس قال: «احتجم النبي ﷺ وأعطى الحجام أجرة، ولو كانت سحتًا لم يعطه» رواه أحمد والبخاري (٢)، ولمسلم (٣): «حجم النبي ﷺ عبد لبني بياضة، فأعطاه النبي ﷺ أجره، وكلم سيده فخفف عنه من ضربته» ولو كان سحتًا لم يعطه النبي.
قوله: «البغي» بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد الياء هي الزانية. قوله: «أبو طيبة» بفتح الطاء المهملة، وسكون التحتية بعدها موحدة واسمه نافع وقد حمل النهي عن كسب الحجام على الكراهة جمعًا بين الأحاديث وأن النبي ﷺ لما أعطى أجره علم أنه حكم عليه بخبث مكسبه من غير تحريم.
[١٨/٣] باب ما جاء في أخذ الأجرة على القرب
٣٨٢٤ - عن عبد الرحمن بن شبل عن النبي ﷺ قال: «اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه، ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به» رواه أحمد قال في "مجمع الزوائد": ورجال أحمد ثقات وأخرجه أيضًا البزار (٤) .

(١) أحمد (٣/٢٨٢)، البخاري (٢/٧٩٧) (٢١٦١)، وهو عند مسلم (٣/١٢٠٥) (١٥٧٧) .
(٢) أحمد (١/٣١٦، ٣٢٤، ٣٥١)، البخاري (٢/٧٤١، ٧٩٦) (١٩٩٧، ٢١٥٩)، وهو عند أبي داود (٣/٢٦٦) (٣٤٢٣) .
(٣) مسلم (٣/١٢٠٥) (١٢٠٢)، أحمد (١/٣٦٥) .
(٤) أحمد (٣/٤٢٨، ٤٤٤)، وهو عند أبي يعلى (٣/٨٨) (١٥١٨)، وابن أبي شيبة (٢/١٦٨) (٧٧٤٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/١٨)، والبيهقي (٢/١٧)، وعبد بن حميد في "مسنده" (١/١٢٩) (٣١٤)، والطبراني في "الأوسط" (٣/٨٦) .

3 / 1258