1258

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Editorial

دار عالم الفوائد

Edición

الأولى

Año de publicación

1427 AH

رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم (١) .
٣٧٤١ - ومعناه في البخاري من حديث أبي هريرة تقدم (٢) في كتاب الجنائز، وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ «كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال: صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى المؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه» متفق عليه. وفي رواية للبخاري (٣): «من مات ولم يترك وفاء ...» وقد تقدم من ذلك أحاديث في كتاب الجنائز.
قوله: «فليتبع» بالياء فالمثناة من فوق الخفيفة قال الخطابي: وأصحاب الحديث يشددون التاء وهو غلط.
[١٣/٢] باب ما جاء في الكفالة بالحدود
وما جاء في حل عرض الواجد الماطل
٣٧٤٢ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «لا كفالة في حد» رواه البيهقي (٤) بإسناد ضعيف.
٣٧٤٣ - وعن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله ﷺ قال: «ليّ

(١) أحمد (٣/٢٩٦)، أبو داود (٣/٢٤٧) (٣٣٤٣)، النسائي (٤/٦٥)، وفي "الكبرى" (١/٦٣٧) (٢٠٨٩)، ابن حبان (٣/٣٣٤) (٣٠٦٤)، الحاكم (٢/٥٨)، واللفظ لأحمد (٣/٣٣٠) .
(٢) تقدم برقم (٢١٦٥) .
(٣) البخاري (٦/٢٤٧٦) (٦٣٥٠) .
(٤) البيهقي (٦/٧٧)، وهو عند ابن عدي في "الكامل" (٥/٢٢) .

3 / 1229