1251

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Editorial

دار عالم الفوائد

Edición

الأولى

Año de publicación

1427 AH

٣٧٢٠ - وفي الباب أحاديث ويشد عضدها حديث أبي هريرة عند مسلم (١) مرفوعًا «من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان في عون أخيه» .
٣٧٢١ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من أخذ من أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله» رواه البخاري وابن ماجه (٢) وغيرهما، وقد تقدم في كتاب الجنائز أحاديث من ذلك.
قوله: «من منح منيحة من ورق» قال الترمذي: إنما يعني به قرض الدرهم. وقوله: «هدى زقاقًا» إنما يعني به هداية الطريق وهو إرشاد السبيل.
[١١/٢] باب جواز قرض الحيوان ورد مثله، أو أحسن منه
٣٧٢٢ - عن أبي هريرة قال: «استقرض النبي ﷺ سنًا فأعطى سنًا خير من سنه، وقال: خياركم أحاسنكم قضاء» رواه أحمد والترمذي (٣) وصححه، وهو في الصحيح بأتم من هذا وسيأتي (٤) في الباب الذي بعد هذا.
٣٧٢٣ - وعن أبي رافع قال: «استلف النبي ﷺ بكرًا فجاءته إبل الصدقة

(١) مسلم (٤/٢٠٧٤) (٢٦٩٩)، وهو عند ابن ماجه (١/٨٢) (٢٢٥)، وأبي داود (٤/٢٨٧) (٤٩٤٦)، والترمذي (٤/٣٤، ٣٢٦) (١٤٢٥، ١٩٣٠)، وأحمد (٢/٢٥٢، ٥٠٠، ٥١٤) .
(٢) تقدم برقم (٢١٦١)، وهو عند أحمد (٢/٣٦١، ٤١٧) .
(٣) أحمد (٢/٤٧٦، ٥٠٩)، الترمذي (٣/٦٠٧) (١٣١٦) .
(٤) سيأتي قريبًا برقم (٣٧٢٨) .

3 / 1222