1247

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Editorial

دار عالم الفوائد

Edición

الأولى

Año de publicación

1427 AH

يكن، قال: ما كنا نسألهم عن ذلك» رواه أحمد والبخاري (١) وفي رواية للخمسة إلا الترمذي (٢): «كنا نسلفهم على عهد النبي ﷺ وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزيت والتمر وما نراه عندهم» ورواية أبي داود: «إلى قوم ما هو عندهم» .
٣٧٠٦ - وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: «من أسلف في شيء، فلا يصرفه إلى غيره» رواه أبو داود وابن ماجه (٣) وفي إسناده عطية العوفي، قال المنذري: لا يحتج بحديثه.
٣٧٠٧ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «من أسلف شيئًا فلا يشترط على صاحبه غير قضاه» وفي لفظ: «من أسلف في شيء، فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله» رواهما الدارقطني (٤) . (*)
٣٧٠٨ - وعن ابن عمر قال: «إن رجلًا أسلف في نخل، فلم يخرج تلك السنة شيئًا فاختصما إلى النبي ﷺ، فقال: بم تستحل ماله؟ اردد عليه ماله، ثم قال: لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه» رواه أبو داود (٥) وفي إسناده مجهول.

(١) أحمد (٤/٣٨٠)، البخاري (٢/٧٨٢، ٧٨٤) (٢١٢٨، ٢١٢٩، ٢١٣٦)، وهو عند أبي داود (٣/٢٧٥)، وعبد الرزاق (٨/٨)، وابن حبان (١١/٢٩٥) (٤٩٢٦) .
(٢) أبو داود (٣/٢٧٥) (٣٤٦٤، ٣٤٦٥)، النسائي (٧/٢٨٩، ٢٩٠)، ابن ماجه (٢/٧٦٦) (٢٢٨٢)، أحمد (٤/٣٥٤)، وهي عند البخاري (٢/٧٨٢) (٢١٢٧) .
(٣) أبو داود (٣/٢٧٦) (٣٤٦٨)، ابن ماجه (٢/٧٦٦) (٢٢٨٣) .
(٤) اللفظ الأول عند الدارقطني (٣/٤٦) من حديث ابن عمر، واللفظ الثاني عند الدارقطني (٣/٤٥) من حديث أبي سعيد الخدري وهو رواية لحديث أبي سعيد المتقدم قبل هذا.
(٥) أبو داود (٣/٢٧٦) (٣٤٦٧)، وهو عند أحمد (٢/١٤٤)، وابن عدي في "الكامل" (٧/٣٠١) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
المصنف عزا اللفظين لحديث ابن عمر، ولم نجد اللفظ الثاني من حديث ابن عمر، وقد خرجه الشيخ الألباني ﵀ في الإرواء (٥/٢٢٢) (١٣٨٥)، لأن ابن ضويان عزاه لابن عمر، فنبه على ذلك وقال: "فإنما هو عند الدارقطني من حديث أبي سعيد" اهـ. أي بهذا اللفظ.

3 / 1218