1220

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Editorial

دار عالم الفوائد

Edición

الأولى

Año de publicación

1427 AH

٣٦٣٧ - وعن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر وربما قال: أو يكون بيع خيار» وفي لفظ: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا، وكان جميعًا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع» متفق عليه واللفظ لمسلم (١)، وفي لفظ لمسلم (٢): «كل بيعين لا بيع بينهما حتى يفترقا إلا البيع الخيار» وفي لفظ لهما (٣): «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يفترقا أو يكون بيعهما عن خيار، فإن كان بيعهما عن خيار فقد وجب» . قال نافع: وكان ابن عمر إذا بايع رجلًا فأراد ألا يقيله قام فمشى هنية ثم رجع.
٣٦٣٨ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي ﷺ قال: «البيع والمبتاع بالخيار حتى يفترقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله» رواه الخمسة إلا ابن ماجه وحسنه الترمذي وأخرجه البيهقي

(١) البخاري (٢/٧٤٢، ٧٤٣، ٧٤٤) (٢٠٠١، ٢٠٠٣، ٢٠٠٥، ٢٠٠٦، ٢٠٠٧)، مسلم (٣/١١٦٣) (١٥٣١)، وهو عند أبي داود (٣/٢٧٢، ٢٧٣) (٣٤٥٤، ٣٤٥٥)، والترمذي (٣/٥٤٧) (١٢٤٥)، والنسائي (٧/٢٤٨)، وابن ماجه (٢/٧٣٦) (٢١٨١)، ومالك في "الموطأ" (٢/٦٧١)، وأحمد (٢/٤، ٩، ٥٤، ٧٣، ١١٩) .
(٢) مسلم (٣/١١٦٤) (١٥٣١) .
(٣) البخاري (٢/٧٤٤)، مسلم (٣/١١٦٣) (١٥٣١) .

3 / 1191