1211

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Editorial

دار عالم الفوائد

Edición

الأولى

Año de publicación

1427 AH

والمنابذة» رواه البخاري (١) .
قوله: «المحاقلة» قد اختلفت في تفسيرها فقيل ما تقدم في الحديث وقيل بيع الطعام في سنبله والحقل الحرث وموضع الزرع وقيل عن جابر أن المحاقلة أن يبيع الرجل الرجل الزرع بمائة فرق من الحنطة وقيل هو بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه أو بيعه في سنبله. قوله: «المزابنة» بالزاء والموحدة والنون وقد فسرت بما في الحديث وقيل بيع العنب بالزبيب كما في الصحيحين، وفي البخاري (٢) عن ابن عمر «أن المزابنة أن يبيع التمر بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعلي» وفي مسلم (٣) عن نافع: «المزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلًا وبيع العنب بالزبيب كيلًا أو يبيع الزرع بالحنطة كيلًا» . قوله «المعاومة» هي بيع الشجر أعوامًا كثيرة وهي مشتقة من العام كالمشاهرة من الشهر وقيل اكترى الأرض سنين وكذلك بيع السنين هو أن يبيع ثمر النخل لأكثر من سنة في عقد واحد، وذلك لأنه بيع غرر لكونه بيع ما لم يوجد، والمخابرة ستأتي إن شاء الله تعالى في كتاب المساقاة. قوله: «حتى يشقه» بضم أوله ثم شين معجمة ثم قاف، وفي رواية للبخاري (٤): «يشقح» واشقاح النخل احمراره واصفراره، كما في الحديث والعلة في تحريم ذلك أما مظنة الربا أو الغرر.

(١) البخاري (٢/٧٦٨) (٢٠٩٣) .
(٢) البخاري (٢/٧٦٠) (٢٠٦٤)، ومسلم (٣/١١٧١) (١٥٤٢)، وأحمد (٢/٥) .
(٣) مسلم (٣/١١٧١) (١٥٤٢)، والبخاري (٣/٧٦٠، ٧٦٣) (٢٠٦٣، ٢٠٧٣) .
(٤) البخاري (٢/٧٦٦) (٢٠٨٤)، وهي عند مسلم (٣/١١٧٥) (١٥٣٦)، وأبي داود (٣/٢٥٣) (٣٣٧٠)، وأحمد (٣/٣١٩، ٣٦١) .

3 / 1182