1201

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Editorial

دار عالم الفوائد

Edición

الأولى

Año de publicación

1427 AH

للترمذي وابن ماجه (١): «وهب لي النبي ﷺ غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال لي: يا علي ما فعل غلامك؟ فأخبرته فقال: رده رده» وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
٣٥٩٢ - وعن عبادة أن النبي ﷺ قال: «لا يفرق بين الأم وولدها، قيل إلى متى؟ قال: حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية» رواه الدارقطني وضعفه والحاكم وصححه (٢) .
٣٥٩٣ - وعن أبي موسى قال: «لعن رسول الله ﷺ من فرق بين الوالدة وولدها (٣) وبين الأخ وأخيه» رواه ابن ماجه والدارقطني (٤) وقال في شرح "المنتقى": لا بأس بإسناده، انتهى. وقال المنذري: في إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وقد ضعف.
٣٥٩٤ - وعن علي: «أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي ﷺ عن ذلك ورد البيع» رواه أبو داود وأعله بالانقطاع والدارقطني والحاكم (٥) وصحح إسناده ورجحه البيهقي لشواهده.

(١) الترمذي (٣/٥٨٠) (١٢٨٤)، ابن ماجه (٢/٧٥٥) (٢٢٤٩)، أحمد (١/١٠٢)، والدارقطني (٣/٦٦) (٢٥٠)، والطيالسي (١/٢٦) (١٨٥) .
(٢) الدارقطني (٣/٦٨)، الحاكم (٢/٦٤)، البيهقي (٩/١٢٨) .
(٣) حديث أبي موسى هذا لفظه: «من فرق بين الوالدة وولدها» كما في "الترغيب والترهيب" و"الجامع الصغير"، ووقع في "المنتقى": «بين الوالد وولده» . تمت مؤلف.
(٤) ابن ماجه (٢/٧٥٦) (٢٢٥٠)، الدارقطني (٣/٦٧)، وهو عند أبي يعلى (١٣/٢٢٦) .
(٥) أبو داود (٣/٦٣) (٢٦٩٦)، الدارقطني (٣/٦٦)، الحاكم (٢/٦٣، ١٣٦)، البيهقي (٩/١٢٦) .

3 / 1172