مثل هذا نزلت: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ» [لقمان:٦]» رواه الترمذي (١) وقال: غريب.
٣٥٥٤ - وعن أبي سعيد قال: «نهى النبي ﷺ عن شراء الغنائم حتى تقسم» رواه الترمذي (٢)، وقال: حسن غريب.
٣٥٥٥ - وعن أبي هريرة قال: «نهى النبي ﷺ عن بيع الغنائم حق تقسم» رواه أحمد وأبو داود (٣) وفي إسناده رجل مجهول، وله شاهد سيأتي في الباب الذي بعد هذا.
[١٠/٩] باب النهي عن بيع الغرر
٣٥٥٦ - عن أبي هريرة: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر» رواه الجماعة إلا البخاري (٤) .
٣٥٥٧ - وعن ابن مسعود أن النبي ﷺ قال: «لا تشتروا السمك في الماء، فإنه غرر» رواه أحمد (٥) واختلف في رفعه ووقفه، ورجح الدارقطني وأحمد وقفه.
(١) الترمذي (٣/٥٧٩، ٥/٣٤٥) (١٢٨٢، ٣١٩٥)، وهو عند أحمد (٥/٢٦٤)، والطبراني في "الكبير" (٨/٢١٢، ٢١٤) .
(٢) الترمذي (٤/١٣٢) (١٥٦٣)، وهو عند الدارقطني (٣/١٥)، والبيهقي (٥/٣٣٨)، وعبد الرزاق في المصنف (٨/٧٦) .
(٣) أحمد (٢/٣٨٧)، أبو داود (٣/٢٥٢) (٣٣٦٩) .
(٤) مسلم (٣/١١٥٣) (١٥١٣)، أبو داود (٣/٢٥٤) (٣٣٧٦)، النسائي (٧/٢٦٢)، الترمذي (٣/٥٣٢) (١٢٣٠)، ابن ماجه (٢/٧٣٩) (٢١٩٤)، أحمد (٢/٤٣٦، ٤٣٩) .
(٥) أحمد (١/٣٨٨)، وهو عند الطبراني في "الكبير" (٩/٣٢١)، والبيهقي (٥/٣٤٠)، وأبي نعيم في الحلية (٨/٢١٤) .