1183

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Editorial

دار عالم الفوائد

Edición

الأولى

Año de publicación

1427 AH

٣٥٣٥ - وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال: «نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن» رواه الجماعة (١) .
٣٥٣٦ - وعن ابن عباس قال: «نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، وقال: إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابًا» رواه أحمد وأبو داود (٢) ورجاله ثقات.
٣٥٣٧ - وعن جابر «أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب والسنور» رواه أحمد ومسلم وأبو داود (٣)، وللنسائي (٤) من حديثه قال: «نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد» وقال النسائي: منكر، وقال في "فتح الباري": رجاله ثقات، لكن طعن في صحته انتهى. وقال الترمذي: لا يصح إسناده، وفي "التلخيص": رجاله ثقات، وتعقبه المناوي بأن في إسناد الحديث من لا يحتج به،

(١) البخاري (٢/٧٧٩، ٧٩٧، ٥/٢٠٤٥، ٢١٧٢) (٢١٢٢، ٢١٦٢، ٥٠٣١، ٥٤٢٨)، مسلم (٣/١١٩٨) (١٥٦٧)، أبو داود (٣/٢٦٧، ٢٧٩) (٣٤٢٨، ٣٤٨١)، النسائي (٧/١٨٩، ٣٠٩)، الترمذي (٣/٤٣٩، ٥٧٥) (١١٣٣، ١٢٧٦)، ابن ماجه (٢/٧٣٠) (٢١٥٩)، أحمد (٤/١١٨، ١١٩، ١٢٠)، وهو عند ابن حبان (١١/٥٦٢) (٥١٥٧)، والشافعي (١/١٤١، ٢٢٠)، ومالك (٢/٦٥٦) .
(٢) أحمد (١/٢٧٨، ٢٨٩)، أبو داود (٣/٢٧٩) (٣٤٨٢)، وهو عند أبي يعلى (٤/٤٦٨)، والبيهقي (٦/٦)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/٥٢) .
(٣) أحمد (٣/ ٣٣٩، ٣٤٩، ٣٨٦)، مسلم (٣/١١٩٩) (١٥٦٩)، أبو داود (٣/٢٧٨) (٣٤٧٩)، وهو عند ابن حبان (١١/٣١٤)، والحاكم (٢/٣٩)، وابن الجارود (١/١٤٩)، والترمذي (٣/٥٧٧) (١٢٧٩) .
(٤) النسائي (٧/٣٠٩)، وهو عند الدارقطني (٣/٧٣) .

3 / 1154