1149

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Editorial

دار عالم الفوائد

Edición

الأولى

Año de publicación

1427 AH

رجال فنحروا وظنوا أن النبي ﷺ قد نحر، فأمر النبي ﷺ من كان نحر أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي ﷺ» رواه أحمد ومسلم (١) .
٣٤٢٩ - وعن أنس قال: قال النبي ﷺ يوم النحر: «من كان ذبح قبل الصلاة فليعد» متفق عليه (٢)، وللبخاري (٣): «من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين» .
٣٤٣٠ - وعن البراء أن النبي ﷺ قال: «من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء» متفق عليه (٤) .
قوله: «قبل أن يصلي» في رواية لمسلم (٥)، «قبل أن يصلي» أو نصلي ويدل للثانية. قوله: «ومن لم يكن ذبح حتى صلينا» .
٣٤٣١ - وأخرج الطحاوي (٦) من حديث جابر وصححه ابن حبان «أن رجلًا ذبح قبل أن يصلي النبي ﷺ فنهى أن يذبح أحد قبل الصلاة» .
٣٤٣٢ - وعن سليمان بن موسى عن جُبَير بن مُطْعم عن النبي ﷺ قال:

(١) أحمد (٣/٢٩٤، ٣٢٤)، مسلم (٣/١٥٥٥) (١٩٦٤) .
(٢) البخاري (١/٣٢٥، ٣٣٤، ٥/٢١١٠، ٢١١٤) (٩١١، ٩٤١، ٥٢٢٩، ٥٢٤١)، مسلم (٣/١٥٥٤، ١٥٥٥) (١٩٦٢)، أحمد (٣/١١٣، ١١٧)، وهو عند النسائي (٧/٢٢٣) .
(٣) البخاري (٥/٢١٠٩) (٥٢٢٦) .
(٤) تقدم برقم (٣٣٩٥) .
(٥) مسلم (٣/١٥٥١) (١٩٦٠) .
(٦) الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/١٧٢)، ابن حبان (١٣/٢٣٠) (٥٩٠٩)، وهو عند أحمد (٣/٣٦٤)، وأبي يعلى (٣/٣١٦) (١٧٧٩) .

2 / 1120