1138

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Editorial

دار عالم الفوائد

Edición

الأولى

Año de publicación

1427 AH

٣٣٩٥ - وعن مجاشع بن سليم أن النبي ﷺ كان يقول: «إن الجذع توفي بما توفي منه الثنية» رواه أبو داود وابن ماجه (١)، وفي إسناده عاصم بن كليب، قال أحمد: لا بأس به، وقال أبو حاتم الرازي: صالح، وأخرج له مسلم.
٣٣٩٦ - وعن عقبة بن عامر قال: «ضحينا مع رسول الله ﷺ بالجذع من الضأن» رواه النسائي (٢) ورجاله ثقات.
٣٣٩٧ - وعنه قال: «قسم رسول الله ﷺ بين الصحابة ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقلت: يا رسول الله! أصابني جذعة فقال: ضح بها» متفق عليه (٣) . وفي رواية للجماعة إلا أبا داود (٤) «أن النبي ﷺ أعطاه غنمًا يقسمها على صحابته ضحايا فبقي عتود فذكره للنبي ﷺ فقال: ضح به أنت» .
٣٣٩٨ - وفي رواية للبيهقي (٥) بإسناد صحيح عن عقبة بن عامر قال: «أعطاني رسول الله ﷺ غنمًا أقسمها ضحايا فبقي عتود منها فقال: ضح بها أنت ولا رخصة فيها لأحد بعدك» .
قوله: «إلا مسنة» المسنة الثنية من الإبل والبقر والغنم فما فوقها، قوله: جذع

(١) أبو داود (٣/٩٦) (٢٧٩٩)، ابن ماجه (٢/١٠٤٩) (٣١٤٠) .
(٢) النسائي (٧/٢١٩) .
(٣) البخاري (٥/٢١١٠) (٥٢٢٧)، مسلم (٢/١٥٥٦) (١٩٦٥)، أحمد (٤/١٤٤)، وهو عند النسائي (٧/٢١٨) .
(٤) البخاري (٢/٨٠٧، ٨٨٤) (٢١٧٨، ٢٣٦٧)، مسلم (٣/١٥٥٥) (١٩٦٥)، الترمذي (٤/٨٨) (١٥٠٠)، النسائي (٧/٢١٨)، ابن ماجه (٢/١٠٤٨) (٣١٣٨)، أحمد (٤/١٤٩) .
(٥) البيهقي (٩/٢٧٠) .

2 / 1109