658

Fath Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Editor

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
الزمخشري: لا فرق بين الضبطين لأن كل واحدة إذا كافأت أختها فقد كُوفئت فهي مكافأة ومكافئة (وَعَنِ الجاريةِ شاةٌ رواه الترمذي وَصَحَّحَهُ).
وفيه مشروعية العقيقة، وأنه يسن أن يعق في الغلام بشاتين وفي الجارية بشاة.
٣/ ٥٨٦ - (وعن سَمُرَةَ بنُ جُنْدُبِ ﵄ قال: قَال النَّبِيُّ ﷺ: كُلُّ غُلامٍ مُرْتَهَنٌ) بفتح الهاء (بِعَقِيقَتِه تُذْبَحُ عَنْ يَوْمِ سابِعِهِ وَيَحْلِقُ وَيُسَمَّى رواه أبو داود وغيره وصححه الترمذي).
وفيه مشروعية العقيقة وأن الولد مرتهن بها، ومعناه: قيل لا ينمو نمو مثله حتى يعق عنه قال الخطابي وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل أنه إذا لم يعق عنه لم يشفع فيه والدية يوم القيامة.

1 / 661