63

Fath Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Investigador

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

نبه على ذلك النووي تبعًا لابن الصلاح وغيره. وفي الحديث جواز استعمال المضبب للحاجة بفضة ضبة صغيرة بلا كراهة وإن كانت كبيرة لحاجة أو صغيرة لزينة فمكروه، أو كبيرة لزينة فحرام لكبر في الأول وللزينة في الثاني ولهما في الثالث، ومرجع الكبيرة والصغيرة العرف، وخرج بالفضة ما ضبب بالذهب فحرام مطلقًا، لأن الخيلاء فيه أشد منه في الفضة خلافًا للرافعي في تسويته بينهما فيما ذكر. وقد بسطت الكلام على ذلك شروح الروض وغيره.

1 / 66