628

Fath Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Editor

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
وفيه سن بعث السرايا للجهاد وإثبات النفل، وهو زيادة يدفعها الإِمام باجتهاده من مال المصالح لمن ظهر منه في الحرب أمر محمود أو يشرطها لمن يفعل ما ينكي الحربيين والكلام على ذلك مبسوط في كتب الفقه.
وفيه وجوب قسمة الغنائم على أهلها وأن ما غنمته السرية قبل عودها إلى الجيش الذي خرج معها من البلد يكون مشتركًا بينهما لأنه ردء لها.
١٤/ ٥٥١ - (وعنه أي عن ابن عمر ﵄ قال قَسَّمَ رَسولُ الله ﷺ يَوْمَ خيبر للفَرَس سَهْمَين وللرجل سهمًا) أي أعطى الرجل الفارس ثلاثة أسهم سهمًا لنفسه وسهمين لفرسه أي له بسببها (رواه الشيخان واللفظ للبخاري).
وفيه أن الفارس يستحق ثلاثة أسهم على الوجه الذي تقرر، سواء تعددت الأفراس أم لا، وأما الرجل غير الفارس فله سهم واحد.
١٥/ ٥٥٢ - (وعن معن بن يزيد السلمي ﵄ قال: قال

1 / 631