620

Fath Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Editor

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
وفيه وجوب الجهاد وأن من نوى فعل عبادة فمات قبل فعلها لا يتوجه عليه من الذم ما يتوجه على من مات ولم ينوها.
وقد اختلف أصحابنا فيمن تمكن من الصلاة في أول وقتها فأخرها بنية أن يفعلها من أثنائه فمات قبل فعلها أواخر الحج بعد التمكن إلى سنة أخرى فمات قبل فعله هل يأثم أولًا، والأصح عندهم أن يأثم في الحج دون الصلاة لأن مدة الصلاة قريبة فلا ينسب إلى تفريط بالتأخير بخلاف الحج.
٢/ ٥٣٩ - (عن أنس ﵁ قال: قال النَّبيُّ ﷺ جاهِدوا المشركينَ بأمْوالِكُمْ وَأنْفُسِكُمْ وَألْسِنَتِكُمْ رواه النسائي وغيره وصححه الحاكم).
وفيه وجوب الجهاد بكل من الأمور المذكورة عند المتمكن.
٣/ ٥٤٠ - (عن عبد الله بن عمرو ﵄ قال جاءَ (٤) رَجُلٌ إلى النَّبيِّ ﷺ يَسْتَأذِنُهُ في الجهادِ فَقَال أحَيٌّ والداكَ؟ قال: نَعَمْ قَال: فَفيهِما) دون غيرهما (فَجَاهِدْ رواه الشيخان).

1 / 623