609

Fath Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Editor

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
أسامة بن زيد حب بكسر الحاء أي محبوب رسول الله ﷺ فكلمه أسامة في ذلك (فقال: أتَشْفَعُ في حَدٍ مِنْ حُدُودِ اللهِ، ثمَّ قَامَ فاختطب) أي خطب كما في رواية للبخاري (فقال) بعد أن أثنى على الله تعالى بما هو أهله (إِنَّما أهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) بسبب المحاباة في حدود الله وفي رواية للبخاري (إنما ضل من قبلكم أَنَّهُم) بفتح الهمزة وفي رواية للبخاري أن بني إسرائيل (كانُوا إذَا سَرَقَ فِيهمُ الشَّريفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهمُ الضعيفُ أقَامُوا عَلَيهِ الحَدَّ، وأَيم اللهِ) قسم بالنية عندنا لا مطلقًا إذْ لا يعرفه إلا الخواص (لَوْ أنَّ فَاطَمَة بِنْت محمد سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. رواه الشيخان واللفظ لمسلم).
وفيه ثبوت قطع يد السارق رجلًا كان أو امرأة وجواز الحلف من غير استحلاف وهو مستحب إذا كان فيه تفخيم أمر المطلوب كما في الحديث.
وفيه المنع من الشفاعة في الحدود وهو إجماع بعد بلوغه إلى الإِمام، أما قبله فجائز عند أكثر العلماء إذا لم يكن المشفوع فيه ذا أثر وأذى للناس فإن كان لم يشفع فيه، أما المعاصي التي لا حد فيها فيجوز الشفاعة فيها بشرطه السابق وإن بلغت الإِمام لأنها أهون.
وفيه مساواة الشريف وغيره في أحكام الله وحدوده وعدم مراعاة الأهل والأقارب في مخالفة الدين، وفيه جواز تعليق الأمر بلو، وأما المنع منه

1 / 612