607

Fath Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Editor

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
بَاب حَد السرقة
بفتح السين وكسر الراء ويجوز إسكانها، مع فتح السين وكسرها وهي أخذ المال خفية من حرز مثله (٢).
والأصل في القطع بها قبل الإِجماع قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] وغيره مما يأتي:
١/ ٥٢٤ - (عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ لا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَا في رُبع دِينَارٍ فَصَاعِدًا) وأصله دنّار بنون مشددة فأبدلت إحدى النونين ياءً فصاعدًا حال مؤكدة لأن قولهم مَثَلًا أخذته بدرهم فصاعدًا تقديره فزاد الثمن صاعدًا، أو معلوم أنه إذا زاد الثمن لا يكون إلا صاعدًا عن الدرهم وفي قولها ربع دينار ما يشعر بترجيح مذهب الشافعي ومن تبعه من إناطة وجوب القطع بمقدار ربع (٥) دينار إن كان المسروق ذهبًا وبما قيمته ذلك إن لم

1 / 610