55

Fath Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Investigador

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

فالمعنى فأريق (عَلَيه) أي على محل البول (رواه الشيخان) ورواه الشافعي بزيادة في أوله من طريق أبي هريرة وزاد في آخره ثم قال النبي ﷺ علموا أو يسروا ولا تعسروا. وفي الحديث نجاسة بول الآدمي وتنجيسه ما وقع فيه أي من غير ما لم يبلغ قلتين لما قدمته في الحديث السابق. وكل نجاسة حكمها حكم البول في التنجيس وهي إما مغلظة وهي ثلاثة، نجاسة الكلب والخنزير وفرع كل منهما مع غيره. وتقدمت في الحديث السابق. ونجاسة مخففة وهي بول صبي لم يطعم غير لبن في أقل من حولين وهذا يكفي فيه النضح وسيأتي. ونجاسة متوسطة وهي ما عدا ذلك. وحكمها ما ذكر في هذا الحديث وبسط الكلام على الثلاثة محله كتب الفقه. وفيه أيضًا احترام المسجد وتنزيهه عن الأقذار والرفق بالجاهل في التعليم، وأنه لا يؤذى ولا يعنف إذا لم يظهر منه استخفاف ولا عناد، وأن

1 / 58