546Fath Callamفتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكامZakariya al-Ansari - 926 AHزكريا الأنصاري - 926 AHEditorالشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجودEditorialدار الكتب العلميةEdiciónالأولىAño de publicación١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ مUbicación del editorبيروت - لبنانRegionesEgipto•Imperios y ErasOtomanosوفيه جواز هبة المرأة نوبتها لضرتها وللزوج ردها فإن رضيها فلا يوالي النوبتين المنفصلتين لئلا يتأخر حق التي بينهما.٤/ ٤٦٩ - (وعنها) أي عن عائشة (قَالتْ كَانَ رسول الله ﷺ إذا أرَادَ سَفَرًا أقْرَعَ بَينَ نِسَائِهِ فَأيَّتُهُن خَرَجَ سَهْمُهَا بِهَا. رواه الشيخان).وفيه طلب العدل بين الزوجات، وأن الزوج لا يسافر بإحداهن إلَّا بقرعة وقد بسطت الكلام على ذلك وعلى ما قبله في شرح المنهج وغيره.1 / 549CopiarCompartirPreguntar a la IA