491

Fath Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Editor

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

الصحيحين العمرى ميراث لأهلها، وأما القيد المذكور في رواية مسلم من قول جابر "إنما العمرى التي أجاز رسول الله ﷺ إن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها فغير مفسد لأن مفاده التصريح بمقتضى العقد وهو غير مفسد له وذلك لأن ملك كل أحد إنما يكون مدة حياته فليس لي جعله له مدة حياته ما يتنافى انتقاله إلى ورثته، ومن ثم لا تضر زيادة فإذا مت عاد لي أو لورثتي كما مر، ولا يضر سقوط العمل، يقول جابر: لاحتمال أنه ليس مرفوعًا بل تأويل منه لما رواه ومثله ليس بحجة على غيره.
تنبيه: الرقبى كالعمرى فيما مر كأن يقول أرقبتك هذا عمرك أي إن مت قبلي عاد لي وإن مت قبلك استقر لك والشرط فاسد غير مفسد كما مر، وكل منهما هبته في المعنى كما علم مما مر وكانا عقدين في الجاهلية فالعمرى من العمر ومنه ﴿وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ أي أسكنكم مدة أعماركم، والرقبى من الرقوب لأن كلا من العاقدين يرقب موت صاحبه بتقدير عود العين إلى المرقب.
٦/ ٤٠٧ - (وَعَنْ عُمَرَ ﵁ قَال: حَمَلْتُ عَلَى فَرَس رَجُلًا) أَي وَهبتهُ له أو تصدقتُ بِهِ عَليه حالة كونه قاصدًا الغزو به في سبيل الله (فأضاعه

1 / 494