483Fath Callamفتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكامZakariya al-Ansari - 926 AHزكريا الأنصاري - 926 AHEditorالشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجودEditorialدار الكتب العلميةEdiciónالأولىAño de publicación١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ مUbicación del editorبيروت - لبنانGénerosCommentaries on Hadiths•RegionesEgipto•Imperios y ErasOtomanosبَابُ الْوَقفِالوقف: هو لغة الحبس، وشرعًا حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح. والأصل فيه الأخبار الآتية.١/ ٣٩٩ - (عَنْ أبي هُرَيرةَ ﵁ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: إِذَا مَاتَ الإِنسان انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيةٍ أوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، رواه مسلم).وفيه أنه يسن الوقف فقد حمل عليه العلماء الصدقة الجارية وفيه الحث على تعلم العلم وتأليفه، وعلى النكاح رجاء أن يولد له ولد صالح يدعو له.1 / 486CopiarCompartirPreguntar a la IA