48

Fath Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Investigador

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

يا رسول الله أتتوضأ من بئر بضاعة -وهي بئر تلقى فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن؟ فقال ﷺ إن الماء طهور لا ينجسه شيء قوله أتتوضأ بتائين مثناتين فوق لا بالنون والتاء فإنه تصحيف وقد جاء النهي بأنه ﷺ توضأ من بئر بضاعة. وفي رواية الإِمام الشافعي قيل يا رسول الله إنك تتوضأ من ماء بئر بضاعة. والبئر مؤنثة وجمعها آبار بسكون الباء همزة بعدها راء. وآبار بمد همزة أوله وفتح الباء ولا همزة بعدها وأبؤر بسكون الباء وهمزة مضمومة وأبئر بكسر الباء وهمزة بعدها بوزن أفعل جمع قلة. أي أتتوضأ أنت من هذه البئر مع أن حالها ما ذكرناه، وبضاعة بضم الموحدة وكسرها: قيل اسم لصاحب البئر وقيل لموضعها. وقوله الحيض بكسر الحاء وفتح الياء وفي رواية المحايض: ومعناها الخرق التي بها دم الحيض. قال الخطابي: ولم يكن إلقاؤها في البئر تعمدًا من آدمي بل كان من

1 / 51