وهذا مع بيان ما استثني منه مبسوط في كتب الفقه والحديث (رواه أبو داود والترمذي وغيرهما) وهو بعض حديث.
فقد روى أبو هريرة قال سأل سائل رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله إنا نركب البحر، أي في السفن ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله ﷺ -هو الطهور ماؤه الحل ميتته والطهور بفتح الطاء ما يتطهر به كما مرت الإِشارة إليه، وبضمها الفعل أي التطهر، وقيل
1 / 49