434Fath Callamفتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكامZakariya al-Ansari - 926 AHزكريا الأنصاري - 926 AHEditorالشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجودEditorialدار الكتب العلميةEdiciónالأولىAño de publicación١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ مUbicación del editorبيروت - لبنانRegionesEgipto•Imperios y ErasOtomanosقضية عين لا عموم فيها فلا يتعدى منه إلى غيره إلا بدليل ذكره النووي في شرح مسلم.٣/ ٣٥١ - (وَعَنْ أبِي هُريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ مَنْ أَقَال مسْلِمًا بَيعَتَه أَقَال الله عُثْرَتَهُ، رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان وغيره).وفيه سن الإِقالة ومحله في إقالة النادم، ولا يختص بالمسلم وقد روى البيهقي "من أقال نادمًا" وهي فسخ لا بيع وإلا لصحت مع غير البائع وبغير الثمن الأول.1 / 437CopiarCompartirPreguntar a la IA