387

Fath Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Investigador

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

الطيب قبل الإِحرام وقبل التحلل الثاني ولا يضر بقاء أثر الطيب بعد الإِحرام إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء.
٦/ ٣٠٣ - (وعن أبي عمر وأمير المؤمنين عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية القرشي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ لا يَنْكحُ المُحْرِمُ) بفتح الياء أي لا يتزوج (ولا يُنْكِحُ) بضمها -أي لا يزوج غيره ولو بنيابة (ولا يَخْطُبُ) أي لا يطلب تزوج امرأة لنفسه أو غيره (رواه مسلم).
وفيه أنه يحرم على المحرم أن يتزوج أو يزوج غيره للنهي المذكور ولأن الإِحرام عبادة تحرم الطيب فحرمت ذلك كالعدة، فلو فعل ذلك لم يصح وظاهر الحديث أنه يحرم عليه الخطبة أيضًا، وليس مرادًا بل المراد أنها تكره كراهة تنزيه كما نص عليه الشافعي والأصحاب فهي جائزة وإن كرهت.
فإن قلت: كيف تجوز وما عطفت عليه حرام، قلنا لا يمتنع ذلك كقوله

1 / 390