305

Fath Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Investigador

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

١٧/ ٢١٨ - (وعن ابن عباس ﵄ قال: قال النَّبِيّ ﷺ مَا مِن رَجلٍ مسلمٍ يَمُوتُ فَيَقُوم) -أي فيصلي على جنازته (أرْبَعونَ رَجُلًا لا يُشْرِكُون باللهِ شَيئًا إِلا شَفَّعَهُم الله فيه، رواه مسلم) وفيه أنَّه تقبل شفاعة أربعين في ميت صلوا عليه، وفي رواية مائة، وفي أخرى ثلاثة صفوف، قيل هذه الثلاثة خرجت أجوبة لسائلين سألوا عن ذلك فأجاب كل واحد عن سؤاله.
قال النووي بعد نقله هذا: ويحتمل أن يكون ﷺ أعلم بقبول شفاعة مائة فأخبر به، ثم بقبول شفاعة أربعين فأخبر به ثم بقبول شفاعة ثلاثة صفوف، وإن قل عددهم فأخبر به، ويحتمل أَيضًا أن يقال هذا مفهوم عدد ولا يحتج به جماهير الأصوليين. انتهى.
١٨/ ٢١٩ - (وعن سمرة بن جندب ﵁ قال: صَلَّيتُ وَرَاءَ النَّبِيّ ﷺ) أي خلفه (على امرأةٍ) هي أم كعب مَاتَتْ في نفَاسِهَا) -أي بسببه- أو في وقت خروجه، (رواه الشيخان). والنفاس: [الدم الخارج بعد

1 / 308