228

Fath Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Investigador

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

٦/ ١٣٤ - (وعن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قرَأ فِي رَكْعَتَي الفَجْرِ: قَلْ يَا أيُّهَا الكَافِرُونَ، وَقُلْ هو الله أحَد، رواه مسلم). وفيه سن القراءة بهاتين السورتين في ركعتي الفجر، وهو مؤيد لسن تخفيفها. ٧/ ١٣٥ - (وعنه أي عن أبي هريرة قال: قَال النَّبي ﷺ: إِذَا صلَّى أحَدُكُم الجمعةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أرْبَعًا، رواه مسلم). وفيه أن راتبة الجمعة بعدها أربع، لكن المؤكد منها اثنان لما مر في رواية للشيخين فحكمهما حكم الظهر. ٨/ ١٣٦ - (وعنه أيضًا قال: قال النبي ﷺ إذا صلَّى أحدُكم ركْعَتين قَبْلَ صَلاة الصُّبْحِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى جَنْبِهِ الأيمَن، رواه أبو داود، بإسناد

1 / 231