166

Fath Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Investigador

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

وما ذكره من إثم المصلي فيما قاله ممنوع غايته أنه مكروه أو خلاف الأولى فلا يأثم. ٣/ ٧٧ - (وعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال قال النبي ﷺ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إلى شَيءٍ يَسْتُرُهُ مِن النَّاسِ) ولو أدق من الرمح وخص منه ما نهى عن استقبال المصلي له من آدمي أو شبيه بالصنم المصمود إليه (فَأرَادَ أحَدٌ) من آدمي أو بهيمة (أنْ يَجْتَازَ بَينَ يَدَيهِ) وسترته (فَلْيَدْفَعْهُ) ندبًا للاتفاق على عدم الوجوب، ومحل دفعه له إذا لم يقصر بشيء مما مر في الكلام على الحديث السابق. (فَإِنْ أبَى) أي امتنع (فَلْيُقَاتِلْهُ) ندبًا بأسهل ما يمكن رده بل كما في الصائل، فإن انتهى الحال إلى قتله فلا ضمان كما في المجموع وغيره. (فَإِنَّمَا هُو شَيطَان) أي معه شيطان حمله على ذلك وهو شيطان الإِنس، وهو من شطن أي بعد أو من شاط إذا احترق وعليهما بني العرف وعدمه فينصرف على الأول دون الثاني، (والحديث رواه الشيخان). وفي رواية فإن معه القرين وهو يؤيد القول الأول. وفيه التنبيه على عظم الصلاة واحترام المصلي لأنه مناجٍ ربه وفيه جواز

1 / 169