137

Fath Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Investigador

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

في قوله إنه وإن دخل بذلك وقت العصر لم يخرج وقت الظهر بل يمتد إلى أن يمضي بعد دخول وقت العصر قدر أربع ركعات يكون مشتركًا بين الوقتين، وقد بينت احتجاجهم على ذلك مع جوابه في شرح مختصر المزني. ٢/ ٥٥ - (وعن أبي برزة) بفتح الموحدة فضلة بن عبيد (الأسلمي ﵁ قال: كَانَ النبي ﷺ يَسْتَحِب أَنْ يُؤَخِّرَ صلاة العشَاءِ) زمنًا من أول وقت العشاء احتياطًا لتحقيق غيبوبة الشفق فمن ابتدائية والقول بأنها تبعيضية لتدل على أن التأخير قليل نظر فيه، لأنَّ التبعيض مطلق لا دلالة له على القليل بخصوصه، وكأن قائله أخذ القلة من القرينة وهي تأخيره ﷺ العشاء إذا رأى القوم أبطوا كما سيأتي وذلك قليل إذ الغالب على الصحابة تعجيل العبادة (وَكَانَ يكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا) خشية التمادي فيه إلى خروج وقتها المختار أو

1 / 140