806

Fath Cali

فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك

Editorial

دار المعرفة

Edición

بدون طبعة وبدون تاريخ

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
عَلَى مَنْ حَضَرَ أَوْ الذَّاتِ أَوْ النَّسَمَةِ أَوْ الْمَيِّتِ أَوْ الشَّخْصِ وَيَدْعُوَ لَهُ بِالتَّذْكِيرِ، لِقَوْلِهِ إنَّ فِعْلَهُ وَوَصْفَهُ وَضَمِيرَهُ تُلْزِمُ التَّذْكِيرَ وَلَوْ بَانَتْ أُنُوثَتُهُ وَإِنْ دَعَا لَهُ بِالتَّأْنِيثِ بِاعْتِبَارِ النَّسَمَةِ أَوْ الذَّاتِ صَحَّ وَاَللَّهُ ﷾ أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي مُتَوَفًّى عَنْ أُخْتٍ لِلْأُمِّ وَبِنْتِ أَخٍ فَلِمَنْ الْبَاقِي بَعْدَ سُدُسِ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، وَالْبَاقِي بَعْدَ السُّدُسِ لِلْأُخْتِ لِلْأُمِّ رَدًّا وَلَا شَيْءَ لِبِنْتِ الْأَخِ لِأَنَّ الرَّدَّ عَلَى ذِي الْفَرْضِ مُقَدَّمٌ عَلَى تَوْرِيثِ ذِي الرَّحِمِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَإِلَّا يَكُنْ الْإِمَامُ عَدْلًا رُدَّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ يُرَدُّ عَلَيْهِ فَذَوُو الْأَرْحَامِ هَذَا مَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْمُتَأَخِّرُونَ اهـ وَاَللَّهُ ﷾ أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي مَيِّتَةٍ عَنْ بِنْتِ عَمِّهَا وَبِنْتِ أُخْتِهَا فَمَنْ الَّتِي تَسْتَحِقُّ الْمِيرَاثَ مِنْهُمَا؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، تَسْتَحِقَّانِ مَعًا فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا النِّصْفُ لِتَنْزِيلِهِمَا مَنْزِلَةَ وَاسِطَتِهِمَا وَهِيَ إذَا مَاتَتْ عَنْ أُخْتٍ وَعَمٍّ كَانَ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَلِلْعَمِّ الْبَاقِي وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ مَاتَ عَنْ زَوْجَةٍ وَابْنٍ وَثَلَاثِ بَنَاتٍ وَمَاتَتْ إحْدَى الْبَنَاتِ عَنْ أُمِّهَا وَأَخٍ شَقِيقٍ وَأُخْتَيْنِ لِلْأَبِ ثُمَّ مَاتَ الِابْنُ عَنْ أُمِّهِ وَأُخْتَيْهِ لِأَبِيهِ وَعَمِّهِ الشَّقِيقِ وَعَمِّهِ لِلْأَبِ وَلَمْ تُقْسَمْ التَّرِكَةُ إلَى الْآنَ فَمَاذَا يَخُصُّ كُلَّ وَارِثٍ مِنْ التَّرِكَةِ الْأُولَى وَغَيْرِهَا وَمَنْ يَرِثُ مِمَّنْ ذُكِرَ وَمَنْ لَا يَرِثُ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، لِلزَّوْجَةِ مِنْ مَجْمُوعِ تَرِكَةِ زَوْجِهَا وَبِنْتِهَا وَابْنِهَا خَمْسَةُ قَرَارِيطَ وَسِتَّةُ أَعْشَارِ قِيرَاطٍ وَخَمْسَةُ أَسْدَاسِ عُشْرِ قِيرَاطٍ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْبِنْتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ ثَمَانِيَةُ قَرَارِيطَ وَعُشْرُ قِيرَاطٍ وَأَرْبَعَةُ أَسْدَاسِ عُشْرِ قِيرَاطٍ مِنْ مَجْمُوعِ تَرِكَةِ أَبِيهِمَا وَأَخِيهِمَا لِأَبِيهِمَا وَلِعَمِّ الِابْنِ الشَّقِيقِ مِنْ تَرِكَتِهِ قِيرَاطٌ وَتِسْعَةُ أَعْشَارِ قِيرَاطٍ وَخَمْسَةُ أَسْدَاسِ عُشْرِ قِيرَاطٍ وَلَا شَيْءَ لِلْأُخْتَيْنِ لِلْأَبِ مِنْ تَرِكَةِ الْبِنْتِ الْمَيِّتَةِ ثَانِيَةً لِحَجْبِهِمَا بِشَقِيقِهِمَا وَلَا شَيْءَ لِلْعَمِّ لِلْأَبِ مِنْ تَرِكَةِ الثَّالِثِ لِحَجْبِهِ بِالْعَمِّ الشَّقِيقِ وَصُورَةُ ذَلِكَ هَكَذَا: fath٠٠٠٢-٠٣٨٤-٠٠٠١.jpg
وَاَللَّهُ ﷾ أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

2 / 384