110

Fath Cali

فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك

Editorial

دار المعرفة

Número de edición

بدون طبعة وبدون تاريخ

Géneros

Fatwas
تَهْبِطَ أَمْ لَا؟ جَوَابُهَا: لَا يَنْبَغِي شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ هَذَا وَشَبَهَهُ مِنْ وَسْوَاسِ الشَّيْطَانِ فَإِذَا لَمْ يَعْبَأْ بِهِ انْقَطَعَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى: قُلْت: هَذَا إنْ كَانَ يَتَخَيَّلُ ذَلِكَ وَيَجِدُهُ تَارَةً وَلَا يَجِدُهُ أُخْرَى فَإِنْ تَحَقَّقَ أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ مِنْهُ حَتَّى يَقُومَ وَيَقْعُدَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقِيَامُ نَصَّ عَلَيْهِ اللَّخْمِيُّ. ثُمَّ قَالَ ذَكَرَ الْجَوْزِيُّ فِي تَلْبِيسِ إبْلِيسَ أَنَّهُ إذَا يَئِسَ مِنْ فِتْنَةِ الْعِبَادِ أَتَاهُمْ مِنْ حَيْثُ دِينُهُمْ فَيُشَكِّكُهُمْ فِي عِبَادَتِهِمْ مِنْ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ وَالصَّلَاةِ حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْهِ جُلُّ وَقْتِهِ وَهُوَ فِي عِبَادَةٍ وَاحِدَةٍ وَرُبَّمَا أَخْرَجَتْهُمْ الْوَسْوَسَةُ إلَى تَرْكِ الْعِبَادَةِ أَوْ إخْرَاجِهَا عَنْ وَقْتِهَا وَيَنْتَظِرُونَ انْقِطَاعَ الْمَادَّةِ مَعَ الطُّولِ وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ الْبَوْلَ يَتَرَشَّحُ فِي كُلِّ وَقْتٍ فَلَا تَزَالُ مَادَّتُهُ مُتَّصِلَةً. وَقَدْ شَاهَدْتُ وَسَمِعْتُ أَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ بِجُمْلَةٍ مِنْ الصَّالِحِينَ فَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَتَوَضَّأُ وَلَا يَغْتَسِلُ حَتَّى يَأْخُذَ أَكْثَرَ الْوَقْتِ وَإِذَا أَحْرَمَ بِالصَّلَاةِ سَلَّمَ وَأَحْرَمَ، وَهَكَذَا مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَى قُرْبِ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ إلَى طُلُوعِهَا بِالْفِعْلِ. وَرَأَيْت رَجُلًا غَسَلَ ذِرَاعَهُ مِرَارًا كَثِيرَةً وَأَنَا وَآخَرُ نَنْظُرُ إلَيْهِ فَقُلْنَا لَهُ أَدَّيْت مَا عَلَيْك وَنَحْنُ نَشْهَدُ لَك عِنْدَ اللَّهِ أَنَّهُ مَا بَقِيَ عَلَيْك شَيْءٌ فَقَالَ لَا أَثِقُ بِشَهَادَتِكُمَا لِأَنِّي لَا أَثِقُ بِنَفْسِي فَكَيْفَ بِغَيْرِي فَهَذَا وَشَبَهُهُ مُبْتَلًى أَعَاذَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِمَنِّهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. [مَسْأَلَةٌ مِنْ مَسَائِلِ مَسْحِ الْخُفِّ] [مَسْحِ الْخُفِّ الْمُزَرَّرِ بِحَدِيدٍ] مَسْأَلَةٌ مِنْ مَسَائِلِ مَسْحِ الْخُفِّ (مَا قَوْلُكُمْ فِي مَسْحِ الْخُفِّ الْمُزَرَّرِ بِحَدِيدٍ)؟ فَأَجَبْت عَنْهُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَصَّ شَارِحُو الْمُخْتَصَرِ عَلَى صِحَّةِ مَسْحِ الْخُفِّ الْمُزَرَّرِ وَأَطْلَقُوا وَلَمْ أَرَ مَنْ قَيَّدَ أَزْرَارَهُ بِكَوْنِهَا غَيْرَ حَدِيدٍ فَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ جَوَازُ مَسْحِ مَا أَزْرَارُهُ حَدِيدٌ وَلَا وَجْهَ لِمَنْعِ مَسْحِهِ وَهُوَ أَحْكَمُ مِنْ غَيْرِهِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَظْهَرُ مِنْ أَزْرَارِهِ إلَّا شَيْءٌ يَسِيرٌ جِدًّا وَقَدْ نَصُّوا عَلَى اغْتِفَارِهِ وَعَلَى أَنَّ مَسْحَهُ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّخْفِيفِ وَعَلَى كَرَاهَةِ تَتَبُّعِ غُضُونِهِ وَتَجْدِيدِ الْبَلَلِ إنْ جَفَّتْ يَدُهُ قَبْلَ تَكْمِيلِ مَسْحِ الرَّجُلِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَلَوْ بَقِيَ ثُلُثُهَا أَوْ أَكْثَرُ مِنْهُ وَهَلْ يَبْلُغُ الظَّاهِرُ مِنْ أَزْرَارِ الْحَدِيدِ قَدْرَ ثُلُثِ الرَّجُلِ لَا وَلَا قَدْرَ رُبْعِ عُشْرِهَا مَا هُوَ إلَّا شَيْءٌ يَسِيرٌ جِدًّا مُغْتَفَرٌ يَقِينًا لَا شَكَّ فِيهِ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

1 / 114