235

Fath al-Wahhab bi Sharh Minhaj al-Tullab

فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب

Editorial

دار الفكر

Edición

الأولى

Año de publicación

1418 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
" تَنْبِيهٌ " أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ وَجَبَ بَعْدَ الْحَجْرِ وَاعْتَرَفَ بِقُدْرَتِهِ عَلَى وَفَائِهِ قَبْلَ وَبَطَلَ ثُبُوتُ إعْسَارِهِ أَيْ لِأَنَّ قدرته على وفائه شرعا تستلزم قدرته على وفاء بقية الديون.
" ويتعدى الحجر لِمَا حَدَثَ بَعْدَهُ بِكَسْبٍ كَاصْطِيَادٍ " وَهَذَا أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ حَدَثَ بَعْدَهُ بِاصْطِيَادٍ " وَوَصِيَّةٍ وَشِرَاءٍ " نَظَرًا لِمَقْصُودِ الْحَجْرِ الْمُقْتَضِي شُمُولَهُ لِلْحَادِثِ أَيْضًا نَعَمْ إنْ وَهَبَ لَهُ بَعْضَهُ أَوْ أَوْصَى لَهُ بِهِ وَتَمَّ الْعَقْدُ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَلَا تَعَلُّقَ لِلْغُرَمَاءِ بِهِ " وَلِبَائِعٍ " إنْ " جَهِلَ " الْحَالَّ الْفَسْخُ وَالتَّعَلُّقُ بِمَالِهِ كَمَا سَيَأْتِي وَ" أن يزاحم " الغرماء بثمنه وإن وجد ماله بخلاف العالم لتقصيره.
فصل:
يبادر قاض ببيع ماله ولو مركوبه ومسكنه وخادمه بحضرته مع غرمائه في سوقه وقسم ثمنه ندبا بثمن مثله حالا من نقد بلد محله وجوبا وليقدم ما يخاف فساده فما تعلق به حق فحيوانا فمنقولا فعقارا ثم إن كان النقد غير دينهم اشترى إن لم يرضوا وإلا صرف لهم إلا في نحو سلم ولا يسلم مبيعا قبل قبض ثمنه وما قبض قسمه بين الغرماء فإن عسر أخر ولا يكلفون إثبات أن لا غريم غيرهم فَلَوْ قَسَمَ فَظَهَرَ غَرِيمٌ أَوْ حَدَثَ دَيْنٌ سبق سببه.
ــ
فصل: فيما يفعل الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِالْفَلَسِ مِنْ بَيْعٍ وَقِسْمَةٍ وَغَيْرِهِمَا
" يُبَادِرُ قَاضٍ بِبَيْعِ مَالِهِ " بِقَدْرِ الْحَاجَةِ لِئَلَّا يَطُولَ زَمَنُ الْحَجْرِ وَلَا يُفَرِّطُ فِي الْمُبَادَرَةِ لِئَلَّا يَطْمَعَ فِيهِ بِثَمَنٍ بَخْسٍ" وَلَوْ مَرْكُوبَهُ وَمَسْكَنَهُ وَخَادِمَهُ " وَإِنْ احْتَاجَهَا لِمَنْصِبِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ لِأَنَّهُ يَسْهُلُ تَحْصِيلُهَا بِأُجْرَةٍ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَعَلَى المسلمين والتصريح بذكر المركوب من زيادتي " بِحَضْرَتِهِ " بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ " مَعَ غُرَمَائِهِ " بِأَنْفُسِهِمْ أَوْ نُوَّابِهِمْ لِأَنَّهُ أَطْيَبُ لِلْقُلُوبِ وَلِأَنَّهُ يُبَيِّنُ مَا فِي مَالِهِ مِنْ الْعَيْبِ فَلَا يُرَدُّ وَهُمْ قَدْ يَزِيدُونَ فِي الثَّمَنِ " فِي سُوقِهِ " لِأَنَّ طَالِبِيهِ فِيهِ أَكْثَرُ " وَقَسَمَ ثَمَنَهُ " بَيْنَ غُرَمَائِهِ " نَدْبًا " فِي الْجَمِيعِ وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي فَإِنْ كَانَ لِنَقْلِ الْمَالِ إلَى السُّوقِ مُؤْنَةٌ وَرَأَى الْقَاضِي اسْتِدْعَاءَ أَهْلِهِ إلَيْهِ جَازَ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَابْنُ الرِّفْعَةِ وَلَا بُدَّ فِي الْبَيْعِ مِنْ ثُبُوتِ كَوْنِهِ مِلْكَهُ وَحَكَى فِيهِ السُّبْكِيُّ وَجْهَيْنِ وَرَجَّحَ الِاكْتِفَاءَ بِالْيَدِ وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ أَنَّ الشُّرَكَاءَ لَوْ طَلَبُوا مِنْ الْحَاكِمِ قِسْمَةَ شَيْءٍ بِأَيْدِيهِمْ لَمْ يُجِبْهُمْ حَتَّى يَثْبُتَ مِلْكُهُمْ " بِثَمَنِ مثله حالا من نقد بلد مَحَلِّهِ " أَيْ الْبَيْعِ لِأَنَّهُ أَسْرَعُ إلَى قَضَاءِ الْحَقِّ " وُجُوبًا " فِي ذَلِكَ وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي نَعَمْ إنْ رَأَى الْقَاضِي الْبَيْعَ بِمِثْلِ دُيُونِ الغرماءأو رَضُوا مَعَ الْمُفْلِسِ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ أَوْ بِغَيْرِ نَقْدِ الْمَحَلِّ جَازَ " وَلْيُقَدِّمْ " فِي الْبَيْعِ " مَا يُخَافُ فَسَادَهُ " لِئَلَّا يَضِيعَ " فَمَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ " كَمَرْهُونٍ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي " فَحَيَوَانًا " لِحَاجَتِهِ إلَى النَّفَقَةِ وَكَوْنُهُ عُرْضَةً لِلْهَلَاكِ " فَمَنْقُولًا فَعَقَارًا " بِفَتْحِ الْعَيْنِ أَشْهَرُ مِنْ ضَمِّهَا لِأَنَّ الْمَنْقُولَ يخشى عليه السرقة ونحوها بخلاف العقار وَقَالَ السُّبْكِيُّ الْأَحْسَنُ تَقْدِيمُ مَا تَعَلَّقَ بِهِ حق ثم غيره ويقدم منهما مَا يُخَافُ فَسَادُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الترتيب فِي غَيْرِ مَا يُخَافُ فَسَادُهُ وَغَيْرِ الْحَيَوَانِ مَنْدُوبٌ لَا وَاجِبٌ.
" ثُمَّ إنْ كَانَ النَّقْدُ " الَّذِي بِيعَ بِهِ " غَيْرَ دَيْنِهِمْ " جِنْسًا أَوْ نَوْعًا " اشْتَرَى " لَهُمْ " إنْ لَمْ يَرْضَوْا بِالنَّقْدِ " لِأَنَّهُ وَاجِبُهُمْ " وَإِلَّا " بِأَنْ رَضُوا بِهِ " صُرِفَ لَهُمْ إلَّا فِي نَحْوِ سَلَمٍ " مِمَّا يَمْتَنِعُ الِاعْتِيَاضُ فِيهِ كَمَبِيعٍ فِي الذِّمَّةِ فَلَا يَجُوزُ صَرْفُهُ لَهُمْ وَنَحْوٌ مِنْ زِيَادَتِي " وَلَا يُسَلِّمُ " الْقَاضِي " مَبِيعًا قَبْلَ قَبْضِ ثَمَنِهِ " احْتِيَاطًا لِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ عَنْ غَيْرِهِ فَإِنْ خَالَفَ ضَمِنَ كَذَا في الروضة وأصلها وينبغي كما قاله السُّبْكِيُّ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا فَعَلَهُ جَاهِلًا أَوْ مُعْتَقِدًا تَحْرِيمَهُ فَإِنْ فَعَلَهُ بِاجْتِهَادٍ أَوْ تَقْلِيدٍ صَحِيحٍ فَلَا ضَمَانَ " وَمَا قُبِضَ قَسَمَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ " بِنِسْبَةِ دُيُونِهِمْ عَلَى التَّدْرِيجِ لِتَبْرَأَ مِنْهُ ذِمَّةُ الْمُفْلِسِ وَيَصِلُ إلَيْهِ الْمُسْتَحِقُّ بَلْ إنْ طَلَبَ الْغُرَمَاءُ الْقِسْمَةَ وَجَبَتْ " فَإِنْ عَسِرَ " قَسَمَهُ لِقِلَّتِهِ وَكَثْرَةِ الدُّيُونِ " أَخَّرَ " قَسْمَهُ لِيَجْتَمِعَ مَا يسهل قسمه فإن أبو التَّأْخِيرَ بَلْ طَلَبُوا قَسْمَهُ فَفِي النِّهَايَةِ يُجِيبُهُمْ وَنَقَلَهُ السُّبْكِيُّ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَقَالَ الشَّيْخَانِ الظَّاهِرُ خلافه ونقله غيرهما عن الماوردي وغيره قال السُّبْكِيُّ بَلْ الظَّاهِرُ مَا فِي النِّهَايَةِ لِأَنَّ الحق لهم فلا يجوز التأخير عِنْدَ الطَّلَبِ إلَّا أَنْ تَظْهَرَ مَصْلَحَةٌ فِي التأخير ولعل هذا مراد الشيخين.

1 / 237