Fath al-Wahhab bi Sharh Minhaj al-Tullab
فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب
Editorial
دار الفكر
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1418 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
Fiqh Shafi'i
ولا لمرض يحوج لخروج أو لنسيان أو لأذان راتب أو منارة للمسجد منفصلة قريبة أو لنحوها ويجب قضاء زمن خروج لعذر إلا زمن نحو تبرز.
ــ
" أَوْ عَادَ مَرِيضًا " أَوْ زَارَ قَادِمًا " بِطَرِيقِهِ " للتبرز " ما لم يعدل " عن طريق " و" لم " يطل وقوفه " فَإِنْ طَالَ أَوْ عَدَلَ انْقَطَعَ بِذَلِكَ تَتَابُعُهُ " وَلَا " بِخُرُوجِهِ " لِمَرَضٍ " وَلَوْ جُنُونًا أَوْ إغْمَاءً " يُحْوِجُ لِخُرُوجٍ " بِأَنْ يَشُقَّ مَعَهُ الْمُقَامُ فِي المسجد لحاجة فَرْشٍ وَخَادِمٍ وَتَرَدُّدِ طَبِيبٍ أَوْ بِأَنْ يُخَافَ مِنْهُ تَلْوِيثُ الْمَسْجِدِ كَإِسْهَالٍ وَإِدْرَارِ بَوْلٍ بِخِلَافِ مَرَضٍ لَا يُحْوِجُ إلَى الْخُرُوجِ كَصُدَاعٍ وَحُمَّى خَفِيفَةٍ فَيَنْقَطِعُ التَّتَابُعُ بِالْخُرُوجِ لَهُ وَفِي مَعْنَى الْمَرَضِ الْخَوْفُ مِنْ لِصٍّ أَوْ حَرِيقٍ " أَوْ " بِخُرُوجِهِ " لِنِسْيَانٍ " لِاعْتِكَافِهِ وَإِنْ طَالَ زَمَنُهُ " أَوْ لأذان " مؤذن " راتب إلى منارة للمسجد مُنْفَصِلَةً " عَنْهُ " قَرِيبَةً " مِنْهُ لِأَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ لَهُ مَعْدُودَةٌ مِنْ تَوَابِعِهِ وَقَدْ أَلِفَ صُعُودَهَا لِلْأَذَانِ وَأَلِفَ النَّاسُ صَوْتَهُ بِخِلَافِ خُرُوجِ غَيْرِ الرَّاتِبِ لَهُ وَخُرُوجِ الرَّاتِبِ لِغَيْرِهِ أَوْ لَهُ لَكِنْ مَنَارَةٍ لَيْسَتْ لِلْمَسْجِدِ أَوْ لَهُ لَكِنْ بَعِيدَةً عَنْهُ أَمَّا الْمُتَّصِلَةُ بِهِ بِأَنْ يَكُونَ بَابُهَا فيه فلا يضر صعود فِيهَا وَلَوْ لِغَيْرِ الْأَذَانِ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى خارجا سواء أخرجت عن صمت الْمَسْجِدِ أَمْ لَا فَهِيَ وَإِنْ خَرَجَتْ عَنْ صمته فِي حُكْمِهِ وَقَوْلِي لِلْمَسْجِدِ مَعَ قَرِيبَةٍ مِنْ زِيَادَتِي " أَوْ لِنَحْوِهَا " مِنْ الْأَعْذَارِ كَأَكْلٍ وَشَهَادَةٍ تعينت وَإِكْرَاهٍ بِغَيْرِ حَقٍّ وَحَدٍّ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي.
" وَيَجِبُ " فِي اعْتِكَافِ مَنْذُورٍ مُتَتَابِعٍ " قَضَاءُ زَمَنِ خُرُوجٍ " مِنْ الْمَسْجِدِ " لِعُذْرٍ " لَا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ كَزَمَنِ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَجَنَابَةٍ غَيْرِ مُفْطِرَةٍ بِشَرْطِهَا السَّابِقِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُعْتَكِفٍ فِيهِ " إلَّا زَمَنَ نَحْوِ تَبَرُّزٍ " مِمَّا يُطْلَبُ الْخُرُوجُ لَهُ وَلَمْ يَطُلْ زَمَنُهُ عَادَةً.
1 / 157