106

Fath Rahman

فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن

Editor

محمد علي الصابوني

Editorial

دار القرآن الكريم

Edición

الأولى

Año de publicación

1403 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Exégesis
المعصية مسلوبٌ كمالَ العلم به، بسبب غلبة الهوى.
٨ - قوله تعالى: (ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ. .) .
ليس المراد بـ " القريبِ " مقابلةُ البعيد، إذْ حكمهما هنا واحدٌ. بل المرادُ من قوله " مِنْ قَرِيبٍ " منْ قبل معاينةِ سبب الموت، بقرينة قوله تعالى " حتَّى إذَا حَضَرَ أحَدَهُمُ المَوْتُ قَالَ إني تُبْتُ الآن ".
٩ - قوله تعالى: (وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. .) .
إن قلتَ: حرمةُ الأخذ ثابتة، وإِن لم يكن قد آتاها المسمَّى، بل كان في ذمَّته أو في يده؟
قلتُ: المرادُ بالِإيتاء: الالتزامُ والضَّمانُ، كما في قوله تعالى " إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالمَعْرُوفِ " أي التزمتم وضمنتم.
١٥ - قوله تعالى: (أتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا) .

1 / 109