Fath al-Qareeb al-Mujib fi Sharh Alfaz al-Taqreeb

Ibn Qasim al-Ghazi d. 918 AH
75

Fath al-Qareeb al-Mujib fi Sharh Alfaz al-Taqreeb

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب

Editorial

الجفان والجابي للطباعة والنشر،دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

Fiqh Shafi'i
(ويجوز أن يأتم الحُرُّ بالعبد، والبالغ بالمُراهق). أما الصبي غير المميز فلا يصح الاقتداء به. (ولا تصح قدوةُ رجلٍ بامرأة) ولا بخنثى مشكل، ولا خنثى مشكل بامرأة ولا بمشكل، (ولا قارئ) وهو من يحسن الفاتحة، أي لا يصح اقتداؤه (بأمي) وهو من يخل بحرف أو تشديدة من الفاتحة. ثم أشار المصنف لشروط القدوة بقوله: (وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه) أي في المسجد (وهو) أي المأموم (عالم بصلاته) أي الإمام بمشاهدة المأموم له أو بمشاهدة بعض صف (أجزأه) أي كفاه ذلك في صحة الاقتداء به (مالم يتقدم عليه)؛ فإن تقدم عليه بعقبه في جهته لم تنعقد صلاته، ولا تضر مساواته لإمامه، ويندب تخلفه عن إمامه قليلا، ولا يصير بهذا التخلف منفردا عن الصف حتى لا يحوز فضيلة الجماعة. (وإن صلى) الإمام (في المسجد والمأموم خارجَ المسجد) حال كونه (قريبا منه) أي الإمام، بأن لم تزد مسافة ما بينهما على ثلاث مئة ذراع

1 / 93