279

Fath al-Qareeb al-Mujib fi Sharh Alfaz al-Taqreeb

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب

Editorial

الجفان والجابي للطباعة والنشر ودار ابن حزم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1425 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i
سهم) منه (لرسول الله ﷺ)، وهو الذي كان في حياته. (يصرف بعده للمصالح) المتعلقة بالمسلمين، كالقضاة الحاكمين في البلاد. أما قضاة العسكر فيرزقون من الأخماس الأربعة - كما قال الماوردي وغيره - وكسَدِّ الثغور، وهي المواضع المخوفة من أطراف بلاد المسلمين الملاصقة لبلادنا. والمراد سد الثغور بالرجال وآلات الحرب. ويقدم الأهم من المصالح فالأهم. (وسهم لذوي القربى) أي قربى رسول الله ﷺ؛ (وهم بنو هاشم وبنو المطلب). يشترك في ذلك الذكرُ والأنثى، والغني والفقير. ويفضل الذكر، فيعطى مثل حظ الأنثيين. (وسهم لليتامى) المسلمين، جمع يتيم وهو صغير لا أب له، سواء كان الصغير ذكرا أو أنثى، له جد أو لا، قتل أبوه في الجهاد أو لا. ويشترط فقر اليتيم. (وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل). وسبق بيانهما قبيل كتاب الصيام.

1 / 300