267

Fath al-Qareeb al-Mujib fi Sharh Alfaz al-Taqreeb

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب

Editorial

الجفان والجابي للطباعة والنشر ودار ابن حزم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1425 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i
اليسرى. فإن عادوا فيُسراهم ويُمناهم تُقطعان؛ فإن كانت اليمنى أو الرجل اليسرى مفقودةً اكتفى بالموجودة في الأصح. والرابع مذكور في قوله: (فإن أخافوا) المارين في (السبيل) أي الطريق (ولم يأخذوا) منهم (مالا ولم يقتلوا) نفسا (حبسوا) في غير موضعهم (وعزروا) أي حسبهم الإمام وعزرهم.
(ومن تاب منهم) أي قطاع الطريق (قبل القدرة) من الإمام (عليه سقطت عنه الحدود) أي العقوبات المختصة بقاطع الطريق؛ وهي تحتم قتله وصلبه وقطع يده ورجله. ولا يسقط باقي الحدود التي لله تعالى كزنا وسرقة بعد التوبة. وفُهم من قوله: (وأُخذ) بضم أوله (بالحقوق) أي التي تتعلق بالآدميين، كقصاص وحد قذف، ورد مال أنه لا يسقط شيء منها عن قاطع الطريق بتوبته، وهو كذلك.
الصيال وإتلاف البهائم
﴿فصل﴾ في أحكام الصيال وإتلاف البهائم. (ومن قُصد) بضم أوله (بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه) بأن صال

1 / 288