223

Fath al-Qareeb al-Mujib fi Sharh Alfaz al-Taqreeb

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب

Editorial

الجفان والجابي للطباعة والنشر ودار ابن حزم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1425 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i
ولا تعليقا كقوله لها: «إن تزوجتكِ فأنتِ طالق». «وإن تزوجت فلانة فهي طالق».
من لا يقع طلاقه
(وأربع لا يقع طلاقهم: الصبي، والمجنون). وفي معناه المغمى عليه، (والنائم، والمكرَه) أي بغير حق؛ فإن كان بحق وقع. وصورته كما قال جمعٌ إكراه القاضي للمُولي بعد مدة الإيلاء على الطلاق. وشرط الإكراه قدرة المُكرِه - بكسر الراء - على تحقيق ما هدد به المُكرَه - بفتحها- بولاية أو تغلب، وعجز المكرَه - بفتح الراء - عن دفع المكرِه - بكسرها - بهرب منه أو استغاثة بمن يخلصه ونحو ذلك، وظنه أنه إن امتنع مما أكره عليه فعل ما خوَّفه. ويحصل الإكراه بالتخويف بضرب شديد أو حبس أو إتلاف مال ونحو ذلك. وإذا ظهر من المكرَه - بفتح الراء - قرينة اختيار، بأن أكرهه شخصٌ على طلاق ثلاث فطلق واحدةً وقع الطلاق. وإذا صدر تعليق الطلاق بصفة من مكلف ووجدت تلك الصفة في غير تكليف فإن الطلاق المعلق بها يقع بها. والسكران ينفذ طلاقه كما سبق.

1 / 244