221

Fath al-Qareeb al-Mujib fi Sharh Alfaz al-Taqreeb

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب

Editorial

الجفان والجابي للطباعة والنشر ودار ابن حزم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1425 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i
ضرب في طلاقهن سُنةٌ وبدعة، وهن ذواتُ الحيض). وأراد المصنف بالسُنة الطلاق الجائز، وبالبدعة الطلاق الحرام؛ (فالسنة أن يُوقِع) الزوج (الطلاق في طهر غير مُجامَع فيه؛ والبدعة أن يوقع) الزوج (الطلاقَ في الحيض أو في طهر جامَعَها فيه).
(وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة؛ وهن أربع: الصغيرة، والآيسة)، وهي التي انقطع حيضها، (والحامل، والمختلعة التي لم يدخل بها) الزوجُ. وينقسم الطلاق باعتبار آخر إلى واجب كطلاق المُولي، ومندوب كطلاق امرأة غير مستقمية الحال كسيئة الخُلُق، ومكروه كطلاق مستقمية الحال، وحرام كطلاق البدعة وقد سبق. وأشار الإمام للطلاق المباح بطلاق

1 / 242