217

Fath al-Qareeb al-Mujib fi Sharh Alfaz al-Taqreeb

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب

Editorial

الجفان والجابي للطباعة والنشر،دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

Fiqh Shafi'i
(والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة). وتعتبر التسوية بالمكان تارةً، وبالزمان أخرى. أما المكان فيُحرم الجمع بين الزوجتين فأكثر في مسكن واحد إلا بالرضا. وأما الزمان فمن لم يكن حارسا مثلا فعماد القسم في حقه الليلُ، والنهارُ تبع له. ومن كان حارسا فعماد القسم في حقه النهارُ، والليلُ تبع له. (ولا يدخل) الزوج ليلًا (على غير المقسوم لها لغير حاجة). فإن كان لحاجة كعيادة ونحوها لم يمنع من الدخول؛ وحينئذ إن طال مكثه قضى من نوبة المدخول عليها مثل مكثه؛ فإن جامع قضى زمن الجماع إلا أن يقصر زمنه فلا يقضيه. (وإذا أراد) من في عصمته زوجات (السفرَ أقرع بينهن وخرج) أي سافر (بالتي تخرج لها القرعةُ). ولا يقضي الزوج المسافر للمتخلفات مدةَ سفره ذهابا؛ فإن وصل مقصده وصار مقيما بأن نوى إقامة مؤثرة أول سفره أو عند وصول مقصده أو قبل وصوله قضى مدة الإقامة إن ساكن المصحوبة معه في السفر - كما قاله الماوردي؛ وإلا لم يقض. أما مدة الرجوع فلا يجب على الزوج قضاؤها بعد إقامته. (وإذا تزوج) الزوج (جديدةً خصَّها) حتما ولو كانت أمةً، وكان عند الزوج غير الجديدة وهو يبيت

1 / 238