Fath al-Qadeer ala al-Hidaya
فتح القدير على الهداية
Editorial
دار الفكر
Número de edición
الثانية
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
Jurisprudencia Hanafí
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Fath al-Qadeer ala al-Hidaya
Ibn al-Humam d. 861 AHفتح القدير على الهداية
Editorial
دار الفكر
Número de edición
الثانية
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
قوله وعرق كل شيء الخ الأنسب عكسه لأن الفصل معقود للسؤر لكن لما كان المقصود بيان حكم المخالط له من المائعات وذلك في اللعاب إذ هو الذي تكثر مخالطته لها بخلاف العرق قال ذلك ليقع السؤر أخيرا فيتصل فيه تفصيل ما خالطه قوله لأنهما يتولدان المتولد اللعاب لا السؤر فأطلق السؤر على اللعاب للمجاورة إذ السؤر ما يفضله الشارب وهو يجاور اللعاب قوله والكافر ما لم يشرب خمرا ثم يشرب من ساعته أما لو مكث قدر ما يغسل فمه بلعابه ثم شرب لا ينجس ويسقط اعتبار الصب عند أبى يوسف ونظيره لو أصاب عضوه نجاسة فلحسها حتى لم يبق أثرها أو قاء الصغير على ثدى أمه ثم مصه حتى زال الأثر طهر
لا يقال ينبغى أن ينجس سؤر الجنب والحائض على القول بنجاسة المستعمل لأن ما يلاقى الماء من فمه مشروب
Página 108
Introduzca un número de página entre 1 - 1716