Fath al-Qadeer ala al-Hidaya

Ibn al-Humam d. 861 AH
55

Fath al-Qadeer ala al-Hidaya

فتح القدير على الهداية

Editorial

دار الفكر

Número de edición

الثانية

Ubicación del editor

بيروت

وعن الحلوانى تفصيل بين كون الثانى من جنس الأول فيكون الوضوء عن الأول أو من غيره فمنهما قوله لقوله صلى الله عليه وسلم كل فحل يمذى وفيه الوضوء أخرجه أبو داود وأحمد من حديث عبد الله بن سعد الأنصارى وأخرج إسحق والطحاوى من حديث على نحوه وأصله عن على في الصحيحين شهير

وأما قوله والتفسير مأثور عن عائشة فقد تقدم ذكرنا له

فرع الجنب أولى بالماء المباح إذا وجده هو وحائض أو ومعه ميت وييمم الميت والحائض وكذا عن المحدث & باب الماء الذي يجوز به الوضوء

Página 68